العلامة الحلي

68

نهاية الإحكام

وحكم المبطون حكم صاحب السلس في تجديد الطهارة عند كل صلاة ، وإذا لم يتمكن من التحفظ وقت الصلاة أجزأه ، وروي : أنه إذا تجدد حدثه في الصلاة يتوضأ ويبني . والوجه الاستيناف مع التمكن من التحفظ والاستمرار لا معه ، ولا فرق بين الغائط والريح في ذلك ، والمستحاضة كصاحب السلس .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 210 ح 3 و 4 .